554
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا همام، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال، فقال: " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، والشافعي، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق، وعن عثمان، وعن علي بن أبي طالب، وعن عائشة، وعن ابن عمر رضي الله عنهم