654
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: " ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة
655
" حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: " ليس على الخيل والبراذين والحمير صدقة "
656
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا المبارك، قال: أخبرنا مالك بن مغول، قال: " سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها صدقة "
657
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم مثله وقد روي في ذلك عن الزبير، وابن عباس ما ينفي الصدقة عن الخيل أيضا
658
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أنه سمع عروة بن الزبير، يقول: كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشرة بالحمى، " فلم يكن يخرج منها صدقة "
659
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: " ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة " وقد روي في هذا الباب حديث عن عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في الخيل السائمة، ويستدل به على أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعا، وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها