Skip to content

Books to be read, not browsed

لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 157 of 553.

لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده

فصل

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة ، وقال أصحاب أحمد : إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.

وفي "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" ،

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة