شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
فتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور:
أحدها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد : الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص ، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.
وقد نص في رواية أخرى على أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا، واختاره الخرقي .