القسامة
ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك وأحمد : يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته .
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف .
وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي