تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
يقرءونها عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه : "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال يزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود ، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت ، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ، ويروى عن ابن عمر نحوه ، وقال معاوية بن عبد الكريم # الثقفي : شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة ، وعامر بن عبيدة ، وعباد بن منصور: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله . وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن