Skip to content

Books to be read, not browsed

هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 381 of 553.

هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟

أعلم، بل هذا أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما - مع عدم غيره - فالقائف أولى.

وأما قولكم: "إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته المرأتان".

فيقال: قد اختلف القائلون بالقافة: هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي :

أحدهما: لا يعتبر ها هنا، وإن اعتبر في تداعي الرجلين.

قالوا: والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينا ، بخلاف الأب، فإنا لا سبيل لنا فيه إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا فلا إشكال.

والوجه الآخر - وهو الصحيح -: أن القافة تجري ها هنا كما تجري بين الرجلين، قال أحمد - في رواية ابن الحكم في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة - قيل له: يكون في هذا

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة