من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
تعالى: {قال أتعبدون ما تنحتون (95) والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 95 - 96]، وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكن يشبهون بها على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء، فإنها ذهب مشبه.
ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود الربا، صريحا واحتيالا ، وعقود الميسر ، كبيوع الغرر ، كحبل الحبلة ، والملامسة ،
الأول: ما يكون من واحد
والمنابذة ، والنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس ، وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا، وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون من واحد، كما إذا باعه سلعة بنسيئة، ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، حيلة على الربا .
ومنها: ما تكون ثنائية. وهي أن تكون من اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ، ونحو ذلك، وقد ثبت
الثالث: ما تكون ثلاثية
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك" . قال الترمذي: حديث صحيح .
وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" .
ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل.