البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
منهم، لا من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة، بل قد قال طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلا من العامل ؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء.
والصحيح أنه يجوز أن يكون من رب الأرض وأن يكون من العامل، وأن يكون منهما، وقد ذكر البخاري كما في "صحيحه" : "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" .
والذين منعوا المزارعة منهم من احتج ب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن