لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
وفي "الصحيحين" عنه أنه قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".
ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد ، والإجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين : "إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته"، وهذا وجه في مذهب أحمد .