Skip to content

Books to be read, not browsed

شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 201 of 553.

شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا

فصل

ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة .

والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دعها عنك" .

وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه، كالقاسم والخارص ، والحاكم على حكمه بعد عزله .

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة