شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
فصل
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة .
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دعها عنك" .
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه، كالقاسم والخارص ، والحاكم على حكمه بعد عزله .