القسامة مع اللوث في الأموال
، وقد دل عليها القرآن، كما سنذكره .
وقد قال أصحاب مالك : إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنهم علموا أنهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه؛ لأن مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع يمينه . وقال مطرف وابن كنانة وابن # حبيب : القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه ويحمل على الظالم .
قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأن بعضهم عون لبعض كالسراق والمحاربين، ولو أخذوا جميعا وهم أملياء، ضمن كل واحد ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان .
قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة ، كان ذلك على تأمرة بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلما مثل ذلك