شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
، مع أن تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه .
وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أن لي عند فلان كذا، جاز له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصا عنهما . وكذلك لو وجد في دفتره: أني أديت إلى فلان ما علي، جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته .
ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا