استحلال المرابي قلب الدين كفر
وهذه المعاملات منها ما هو حرام بالاتفاق، مثل التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي ، أو بغير الشرط الشرعي، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره، ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها، ومتى استحل المرابي قلب الدين، وقال للمدين: إما أن تقضي وإما أن تزيد في الدين والمدة، فهو كافر ، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا لبيت المال.
فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه، والنهي عنه، وعقوبة فاعله، ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه، فإن ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الأمر النهي عنها.