Skip to content

Books to be read, not browsed

إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 66 of 553.

إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها

ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها .

ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان ، إذا قدم بلدا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك .

ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة .

ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك .

ومن ذلك: لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظا .

لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها

ومن ذلك - وإن نازع فيه من نازع -: لو رأى موتا بشاة غيره، أو حيوانه المأكول، فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته كان محسنا, ولا سبيل على محسن. ومن ضمنه فقد سد باب "الإحسان إلى الغير في حفظ ماله .

ومن ذلك: لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنا, ولا يضمن الحائط .

ومن ذلك: لو وقع الحريق في الدار، فبادر وهدمها على النار، لئلا تسري لم يضمن .

لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه

ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنا ولم يضمن .

ومن ذلك: لو وجد هديا مشعرا منحورا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل منه .

ومنها: لو استأجر غلاما، فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه لمالكه .

ومنها: لو اشترى صبرة طعام في دار رجل، أو خشبا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحول ذلك، وإن لم يأذن له المالك .

Ed. Nayif ibn Ahmad al-Hamad — Dar 'Alam al-Fawa'id, Makka