Skip to content

Books to be read, not browsed

الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 90 of 553.

الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود

أمر المرأتين فوطئتا عليه، ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بأحدهما .

قال عمر بن شبة : وأتى صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك، فقال كعب : يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقا، فقال له عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال : لا. قال: فكانت هذه لكعب .

فصل

ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه ، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة