القضاء بشاهد ويمين
بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين" رواه مسلم . وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه. رواه أبو داود .
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد" رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه .
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". رواه البيهقي من حديث # شبابة حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه ، وقال سرق : "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين" . رواه يعقوب بن سفيان في "مسنده" .
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ، وابن # عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعد بن # عبادة ، والمغيرة بن # شعبة ، وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - انتهى ، وعمرو بن حزم ، والزبيب بن ثعلبة ، وقضى بذلك عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي # طالب - رضي الله عنهما، والقاضي العدل شريح ، وعمر بن عبد العزيز .
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.
قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث .