Skip to content

Books to be read, not browsed

فصل في أن السلب جميعه للقاتل — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 1,764 of 2,628.

فصل في أن السلب جميعه للقاتل

vol. 4 · p. 252

العزيز بن الماجشون، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( «من عشق، فعف فمات، فهو شهيد» ) ، وفي رواية: ( «من عشق وكتم وعف وصبر، غفر الله له وأدخله الجنة» ) .

فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله، مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال، هي شرط في حصولها، وهي نوعان: عامة وخاصة، فالخاصة: الشهادة في سبيل الله.

والعامة خمس مذكورة في " الصحيح " ليس العشق واحدا منها.

vol. 4 · p. 253

وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة، وفراغ القلب عن الله، وتمليك القلب والروح، والحب لغيره تنال به درجة الشهادة، هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها، ويصدها عن ذكر الله وحبه، والتلذذ بمناجاته، والأنس به، ويوجب عبودية القلب لغيره، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم، فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم، وخواص الأولياء، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس، كان غلطا ووهما، ولا يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ العشق في حديث صحيح البتة.

ثم إن العشق منه حلال، ومنه حرام، فكيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد، فترى من يعشق امرأة غيره، أو يعشق المردان والبغايا، ينال بعشقه درجة الشهداء، وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما، وإما مستحب.

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابها بالشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون، والمجنوب والغريق، وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه

Publ. Mu'assasat al-Risala, Beirut — Maktabat al-Manar al-Islamiyya, Kuwait · 27th edition, 1415 AH / 1994 CE