[فصل في انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق]
vol. 4 · p. 347
بقوله: " «ذكاته ذكاة أمه» " كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها، فلو لم تأت عنه السنة الصريحة، بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله.
: في " السنن " من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ( «ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال: " أصلح لحمها " فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة» ) .
القديد: أنفع من النمكسود، ويقوي الأبدان، ويحدث حكة ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة، ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسود: حار يابس مجفف، جيده من السمين الرطب، يضر بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح للمزاج الحار الرطب.
قال الله تعالى: {ولحم طير مما يشتهون} [الواقعة: 21] [الواقعة: 21] .
وفي " مسند البزار " وغيره مرفوعا: ( «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة، فتشتهيه، فيخر مشويا بين يديك» ) .
ومنه حلال، ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب، كالصقر والبازي