فصل ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام
vol. 5 · p. 19
الظالم، أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدر غير مضمون.
ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» .
وفي لفظ فيهما: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص» .
وفيهما: «أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص، وجعل يختله ليطعنه» ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشافعي، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك.
فصل
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. ذكره ابن ماجه في " سننه ".
vol. 5 · p. 20
وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره النسائي وأحمد.
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر.
[فصل في الوفود]
vol. 5 · p. 21
وقضى أن من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل.
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح بخمس خمس.
وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.