[فصل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان]
vol. 5 · p. 135
النبي صلى الله عليه وسلم: ( «جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا» ) .
وروى الثوري عن أيوب وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» ) .
وفي " صحيح مسلم ": عن ( «أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا ثم قال: " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» ) ، وله في لفظ " لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال: ( «إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث» ) .
وفي " السنن ": عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: ( «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ) يعني القلب.
وفي " الصحيحين ": أنه صلى الله عليه وسلم: ( «كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» ) .
وفي " الصحيحين ( «أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان