Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل الانتباذ في الماء] — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 2,330 of 2,628.

[فصل الانتباذ في الماء]

vol. 5 · p. 441

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والسمن، ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم) .

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونس، عن محمد بن سيرين، أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له مرة، فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا ولحما، وأمر لهم بثوب معقد أو ظهراني.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن حميد، أن أنسا رضي الله عنه مرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، وكان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة.

وأما التابعون، فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد، وأبي رزين، وعبيدة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وشريح، وجابر بن زيد، وطاووس، والشعبي، وابن بريدة، والضحاك، والقاسم، وسالم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن كعب، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق، منهم من يقول: يغدي المساكين ويعشيهم. ومنهم من يقول: أكلة واحدة. ومنهم من يقول: خبز ولحم، خبز وزيت، خبز وسمن، وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل العراق،

[فصل في تدبيره لأمر الملبس]

vol. 5 · p. 442

وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى: أن طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات.

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهما كقول الشافعي وحده، وعدم التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والتقدير في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه.

قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مقدرة بالكفاية، ولا أوجبها الشارع بالمعروف، كنفقة الزوجة والخادم، والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين، فيرضى بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه، وروي التقدير فيها عن الصحابة، فقال القاضي إسماعيل: حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر: (إن ناسا يأتوني يسألوني، فأحلف أني لا أعطيهم، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا أمرتك أن تكفر فأطعم عني عشرة مساكين، لكل مسكين صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من بر) .

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن يحيى بن عباد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (يا يرفا، إذا حلفت فحنثت، فأطعم عني ليميني خمسة أصوع عشرة مساكين) .

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عمر بن أبي مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: (كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع) .

حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قرط، عن جدته،

Publ. Mu'assasat al-Risala, Beirut — Maktabat al-Manar al-Islamiyya, Kuwait · 27th edition, 1415 AH / 1994 CE