[ضب]
vol. 5 · p. 605
وذكر أيضا، عن ابن جريج، عن (عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت)
وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن (عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت)
وذكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن (حبيب المعلم، قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها، أتحجان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقول بمثل ذلك)
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم أن (امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها)
قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن (يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته، وله بها دار، وله بالفسطاط دار، فقال: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار