[عسل]
vol. 5 · p. 616
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا» )
وفي " الصحيحين "، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( «قال: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار» )
وفي " سنن أبي داود ": من حديث الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تكتحل، ولا تختضب» )
وفي " سننه " أيضا: من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة، عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء.
قال أحمد بن صالح رحمه الله: الصواب بكحل الجلاء ( «فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك
[عجوة]
vol. 5 · p. 617
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا فقال " ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. فقال " إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب " قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال " بالسدر تغلفين به رأسك» )
وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة. أحدها: أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده.
وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين.
أحدهما: من جهة الوجوب والجواز، فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز.
الثاني: من مقدار مدة الإحداد، فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة.
أما الحسن فروى حماد بن سلمة، عن حميد عنه (أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا) وأما الحكم فذكر عنه شعبة: (أن المتوفى عنها لا تحد)
قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة، ثم ساق من طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم