[لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم]
vol. 2 · p. 168
سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.
وفي " صحيح مسلم ": عن ابن عمر، قال: حدثتني حفصة ( «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: ما منعك أن تحل؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي» ) .
وفي " صحيح مسلم: ( «عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل» ) ، وذكرت الحديث.
وفي " صحيح مسلم " أيضا: ( «عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية، ورحنا إلى منى، أهللنا بالحج» ) .
وفي " صحيح البخاري ": عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( «أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. ..» ) ، وذكر الحديث.
وفي " السنن " ( «عن البراء بن عازب، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: " اجعلوا حجكم عمرة ". فقال الناس: يا