[عذر من قال حج صلى الله عليه وسلم مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم]
vol. 2 · p. 278
يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول.
فصل
ومنها: وهم آخر لمن قال: إنه لم يعين في إحرامه نسكا، بل أطلقه، ووهم من قال: إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها، كما قاله القاضي أبو يعلى، وصاحب " المغني " وغيرهما، ووهم من قال: إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، ووهم من قال: إنه عين عمرة، ثم أدخل عليها الحج، ووهم من قال: إنه عين حجا مفردا، ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك، وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك، ووجه الصواب فيه. والله أعلم.
فصل
ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في " حجة الوداع " له أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنما كان في عمرة الحديبية، كما رواه البخاري.
فصل
ومنها: وهم آخر لبعضهم، حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة.
فصل
ومنها: وهم من قال: إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية، أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته.
فصل
ومنها: وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه وإنما