[بحث في إحرام عائشة وهي حائض]
vol. 2 · p. 302
النار يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها» ) ، وهذا حديث صحيح.
فصل
ذكر أبو داود في " المراسيل " عن جعفر بن محمد، عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، (أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظما» ) .
فصل
وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة» ) ، وهذا الحديث قال أبو داود في " مسائله ": سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه» ) ، فقال أحمد عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه» ) ، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد الله بن المحرر.
فصل
ذكر أبو داود «عن أبي رافع قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي
vol. 2 · p. 303
حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها بالصلاة) » .
قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة ( «تذبح يوم سابعه ويسمى» ) ، قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال: يسمى في اليوم السابع.
فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه، وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء.
قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك.