Skip to content

Books to be read, not browsed

[بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة] — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 829 of 2,628.

[بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة]

vol. 2 · p. 353

الثمانية يدخل من أيها شاء» ) ذكره مسلم.

وزاد الترمذي بعد التشهد ( «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» ) وزاد الإمام أحمد: ثم رفع نظره إلى السماء، وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات.

وذكر بقي بن مخلد في " مسنده " من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ( «من توضأ ففرغ من وضوئه، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، وطبع عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش، فلم يكسر إلى يوم القيامة» ) ورواه النسائي في " كتابه الكبير " من كلام أبي سعيد الخدري، وقال النسائي: باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم.

ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: «أتيت

vol. 2 · p. 354

رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: (اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: " وهل تركت من شيء) » ؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. .. فذكره.

فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وأما حديث ( «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ) فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبي محذورة، رضي الله عنهم.

وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال ( «إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» ) وفي " صحيح البخاري " عن أنس: ( «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة» ) وصح

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م