[فصل هديه في علاج استطلاق البطن]
vol. 5 · p. 174
تطليقة» ) .
وفي " سنن النسائي " عن الربيع بنت معوذ ( «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال: " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها " قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها» ) .
وفي " سنن أبي داود ": عن ابن عباس: ( «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة» ) .
وفي " سنن الدارقطني " في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «أتردين عليه حديقته التي أعطاك "؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " قالت: نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» ) . قال الدارقطني إسناده صحيح.
فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام:
أحدها: جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى: