Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 144 of 495.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

vol. 1 · p. 160

«فمعقول «1» - عن الله عز وجل-: [أنه «2» ] فرض هذا: لمن كان موجودا يوم يموت الميت. وكان معقولا [عنه «3» ] أن هذه السهمان: لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم.»

«فإذا «4» أخذت صدقة قوم: قسمت «5» على من معهم في دارهم: من أهل [هذه «6» ] السهمان ولم تخرج «7» من جيرانهم [إلى أحد «8» ] : حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها.» .

ثم ذكر تفسير كل صنف: من هؤلاء الأصناف الثمانية وهو: فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، قال: نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) :

«فأهل السهمان يجمعهم: أنهم أهل حاجة إلى ما لهم منها كلهم وأسباب حاجتهم مختلفة، [وكذلك: أسباب استحقاقهم معان مختلفة «9» ] يجمعها الحاجة، ويفرق بينها صفاتها.»

«فإذا اجتمعوا: فالفقراء «10» : الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم،

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م