«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 172
يعني «1» : إذا قاربن بلوغ أجلهن.» .
«قال الشافعي: فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى، وأنها «2» لا تحتمله: لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغه «3» -: فقد حظر الله (عز وجل) عليها: أن تنكح «4» ، لقول الله عز وجل: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) فلا يأمر: بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إنما يأمر: بأن لا يمتنع «5» مما أباح لها، من هو بسبب [من «6» ] منعها.»
«قال: وقد حفظ بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذلك: أنه زوج أخته رجلا «7» ، فطلقها وانقضت «8» عدتها، ثم: