Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 158 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 174

قراءة على شيخنا وبعضه غير مسموع: فإنه لم يسمعه في النقل. فرويت الجميع بالإجازة وبالله التوفيق.

واحتج (أيضا) - في اشتراط الولاية في النكاح «1» -: بقوله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض: 4- 34) وبقوله (تعالى) في الإماء: (فانكحوهن بإذن أهلهن: 4- 25) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين: من عبادكم، وإمائكم: 24- 32) .»

«قال: ودلت «2» أحكام الله، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم «3» ] على أياماهم- وأياماهم:

الثيبات.-: قال الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: 2- 232) وقال (تعالى) في

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م