Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 191 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 207

(واللاتي تخافون نشوزهن «1» : فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن «2» . فإن أطعنكم: فلا تبغوا عليهن سبيلا «3» : 4- 34) .»

«قال الشافعي: [قوله «4» ] : (واللاتي تخافون نشوزهن) يحتمل:

إذا رأى الدلالات- في أفعال المرأة وأقاويلها «5» - على النشوز، وكان «6» للخوف موضع-: أن يعظها فإن أبدت نشوزا: هجرها فإن أقامت عليه: ضربها.»

vol. 1 · p. 208

«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل «1» المكروه-: إذا رؤيت «2» أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها «3» . وإن العظة غير محرمة [من المرء «4» ] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون «5» إلا بما «6» يحل به:

لأن الهجرة محرمة- في غير هذا الموضع- فوق ثلاث «7» . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل» « [فالآية في العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل «8» ] : تدل «9» على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب-: من العظة، والهجرة، والضرب.-: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»

«وقد يحتمل قوله تعالى: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن، فخفتم

vol. 1 · p. 209

لجاجتهن «1» في النشوز-: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب «2» .» .

وبإسناده، قال: [قال] : الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى:

(وإن خفتم شقاق بينهما: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما «4» ) الآية «5» .»

«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»

«والذي يشبه «6» ظاهر الآية «7» : فما عم الزوجين [معا، حتى يشتبه

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م