«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 207
(واللاتي تخافون نشوزهن «1» : فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن «2» . فإن أطعنكم: فلا تبغوا عليهن سبيلا «3» : 4- 34) .»
«قال الشافعي: [قوله «4» ] : (واللاتي تخافون نشوزهن) يحتمل:
إذا رأى الدلالات- في أفعال المرأة وأقاويلها «5» - على النشوز، وكان «6» للخوف موضع-: أن يعظها فإن أبدت نشوزا: هجرها فإن أقامت عليه: ضربها.»
vol. 1 · p. 208
«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل «1» المكروه-: إذا رؤيت «2» أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها «3» . وإن العظة غير محرمة [من المرء «4» ] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون «5» إلا بما «6» يحل به:
لأن الهجرة محرمة- في غير هذا الموضع- فوق ثلاث «7» . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل» « [فالآية في العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل «8» ] : تدل «9» على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب-: من العظة، والهجرة، والضرب.-: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»
«وقد يحتمل قوله تعالى: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن، فخفتم
vol. 1 · p. 209
لجاجتهن «1» في النشوز-: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب «2» .» .
وبإسناده، قال: [قال] : الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى:
(وإن خفتم شقاق بينهما: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما «4» ) الآية «5» .»
«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»
«والذي يشبه «6» ظاهر الآية «7» : فما عم الزوجين [معا، حتى يشتبه