«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 226
فلا يؤمر بالإمساك، إلا «1» : من كان يحل له الإمساك في العدة.»
وقوله (عز وجل) في المتوفى عنها زوجها: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف «2» : 2- 234) هذا: إذا قضين أجلهن.»
«وهذا «3» : كلام عربى والآيتان يدلان «4» : على افتراقهما بينا والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) في المتوفى عنها: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) : حتى تنقضي عدتها، فيحل نكاحها «5» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» - في