«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 272
البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:
إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»
«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .
[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »
« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)