«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 274
إذا كانت قاتلة خاصة لا: أن ذكرا [لا «1» ] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر «2» » والإجماع «3» :
على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله والإجماع: على أن لا يقتل الرجل:
بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار «4» ] الحرب ولا بامرأة: من أهل [دار «5» ] الحرب ولا صبي.»
«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحر: بالعبد، بحال. «6» » .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا:
نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «7» : «أنا معاذ «8» بن موسى، عن بكير «9»