Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 293 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»

vol. 1 · p. 310

قال الشافعي «1» - في قوله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات «2» ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية: (24- 4) -:

«المحصنات «3» هاهنا: البوالغ الحرائر «4» المسلمات «5» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه، وقرأته في كتابه-: أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر، بمصر، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله عز وجل:

(والمحصنات: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24) :

«ذوات الأزواج: من النساء» (أن تبتغوا بأموالكم: [محصنين غير مسافحين] : 4- 24) ، (محصنات «6» غير مسافحات: 4- 25) :

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م