«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»
vol. 2 · p. 11
عليه وسلم) طائفة- فهاجرت إليهم-: غير محرم على من بقي، ترك «1» الهجرة «2» .»
وذكر «3» الله (عز وجل) أهل الهجرة، فقال: (والسابقون الأولون: من المهاجرين، والأنصار: 9- 100) وقال: (للفقراء المهاجرين: 59- 8) وقال: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، والمهاجرين في سبيل الله: 24- 22) .»
«قال: ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة «4» منها «5» فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»
«ولم يحرم في هذا، على من بقي بمكة، المقام بها-: وهي دار شرك.-
وإن قلوا «6» : بأن يفتنوا «7» . [و «8» ] لم يأذن لهم بجهاد.»