«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 37
(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»
«وإلا: البالغين «1» من السبي فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سن فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم «2» أسرى المسلمين «3» » .
«قال الشافعي «4» : «فأما «5» وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي-: فذلك: قبل بدر، وقبل «6» نزول الآية (يعني «7» في الغنيمة) . وكانت وقعتهم: في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا «8» فيما صنعوا: [حتى