«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 52
[في المشركين من أهل الأوثان] «1» دون أهل الكتاب. وفرض الله:
قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-: إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة «2» : [في أهل الأوثان خاصة] «3» » «فالفرض فيمن «4» دان وآباؤه دين أهل الأوثان-: من المشركين.-: أن يقاتلوا: إذ قدر عليهم حتى يسلموا. ولا يحل: أن يقبل «5» منهم جزية [بكتاب الله، وسنة نبيه] «6» .»
والفرض في أهل الكتاب، ومن دان قبل نزول القرآن [كله «7» ] دينهم-: أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية «8» ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا «9» ، أو عجما.» .
vol. 2 · p. 53
قال الشافعي «1» : «ولله (عز وجل) كتب: نزلت قبل نزول القرآن [المعروف «2» ] منها- عند العامة-: التوراة والإنجيل. وقد أخبر الله (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما «3» فقال: (أم لم ينبأ: بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى: 53- 36- 37) . وليس يعرف «4» تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر «5» زبور داود «6» فقال «7» :
(وإنه لفي زبر الأولين: 26- 196) .»
«قال: والمجوس: أهل كتاب: غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابهم وبدلوه «8» . وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في أخذ الجزية منهم «9» .» .
vol. 2 · p. 54
قال الشافعي «1» : «ودان قوم-: من العرب.- دين أهل الكتاب، قبل نزول القرآن: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم، الجزية» وسمى منهم-[في موضع «2» ] آخر «3» -: «أكيدر دومة «4» وهو رجل يقال: من غسان أو كندة «5» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «6» :