«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
From أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي by أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — leaf 470 of 495.
«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
vol. 2 · p. 171
«وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها، فعلى السيد: أن يرد عليه منها شيئا «1» ، ويعطيه مما أخذ منه: لأن قوله عز وجل: (من مال الله الذي آتاكم: 24- 33) يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم «2» فإذا أعطاه شيئا غيره: فلم يعطه من الذي أمر: أن يعطيه منه.» . وبسط الكلام فيه «3» .
مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م