Skip to content

Books to be read, not browsed

الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

From ⁧نواسخ القرآن⁩ = ⁧ناسخ القرآن ومنسوخه⁩ by ⁧جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي⁩ — leaf 199 of 616.

الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه

vol. 1 · p. 226

القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية (لمن) 1 يرث ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية2.

أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قالت: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى، عن قتادة قال: أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب3.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، قال: أبنا يونس عن الحسن، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م