الباب السابع: باب أقسام المنسوخ
vol. 1 · p. 246
أحدهما: أنها منسوخة ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين:
أحدهما: أنه أولها، وهو قوله: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}، قالوا: وهذا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل1.
ثم اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك على أربعة أقوال:
أحدهما: أنه قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} 2.
والثاني: أنه قوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} 3.
والثالث: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} 4.
والرابع: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 5.