Skip to content

Books to be read, not browsed

سورة البقرة — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

From ⁧نواسخ القرآن⁩ = ⁧ناسخ القرآن ومنسوخه⁩ by ⁧جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي⁩ — leaf 260 of 616.

سورة البقرة

vol. 1 · p. 288

والثاني: أن قوله: {فلا تأخذوا منه شيئا} إذا كان النشوز من قبله، وأراد استبدال غيرها، وقوله: {فيما افتدت به} إذا كان النشوز من قبلها1 فلا وجه للنسخ.

وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال: قوله {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} منسوخ بالاستثناء وهوقوله: {إلا أن يخافا} 2.

قلت: وهذا من أرذل الأقوال، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ3.

ذكر الآية الثانية والثلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} 4.

vol. 1 · p. 289

عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم، والمقصود منه بيان (مدة) 1 الرضاع، ويتعلق بهذه (المدة) 2 أحكام الرضاع3. وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله: {فإن أرادا فصالا} 4 قالوا فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشيء، لأن الله تعالى قال: {لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فلما قال: {فإن أرادا فصالا} خير بين الإرادتين (فلا تعارض) 5.

vol. 1 · p. 290

وفي الآية موضع آخروهو قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} 1.

اختلفوا في الوارث:

فقال بعضهم: هو وارث المولود2.

وقال بعضهم: هو وارث الوالد3.

وقال بعضهم: المراد بالوارث، الباقي من والدي الولد بعد وفاة

الآخر4.

وقيل: المراد بالوارث الصبي نفسه، عليه لأمه مثل ما كان على أبيه لها من (الكسوة) 5 والنفقة6.

vol. 1 · p. 291

وقيل: بل على الوارث أن لا يضار1.

واعلم: أن قول من قال: الوارث الصبي والنفقة عليه لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصبي لأن النفقة إنما تجب على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه2، وقال مالك بن أنس: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة، ولا ذي رحم منه. (قال) 3 وقول الله عزوجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} منسوخ ولم يبين مالك ما الناسخ4.

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م