[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
vol. 4 · p. 220
فصل:
[فتاوى تتعلق بالموت وبالموتى] «وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن موت الفجاءة، فقال: راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر» ذكره أحمد، ولهذا لم يكره أحمد موت الفجاءة في إحدى الروايتين عنه، وقد روي عنه كراهتها؛ وروي في مسنده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بجدار أو حائط مائل، فأسرع المشي، فقيل له في ذلك، فقال إني أكره موت الفوات» ولا تنافي بين الحديثين فتأمله.
«وسئل: تمر بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ قال نعم، إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس» ذكره أحمد، «وقام لجنازة يهودية فسئل عن ذلك، فقال إن للموت فزعا، فإذا رأيتم جنازة فقوموا»
«وسئل عن امرأة أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فدعا بالرقبة، فقال: من ربك؟ قالت: الله، قال من أنا؟ قالت: رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة» ذكره أبو داود
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه -: هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ فقال نعم كهيئتكم اليوم» ذكره أحمد.
«وسئل عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق» .
فصل:
[فتاوى تتعلق بالزكاة والصدقة] «وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن صدقة الإبل، قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها - ومن حقها حلبها يوم ورودها - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن البقر، فقال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عصباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرت أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الخيل فقال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل