Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل من الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم] — إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

From ⁧إعلام الموقعين عن ربّ العالمين⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 1,163 of 1,221.

[فصل من الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم]

vol. 4 · p. 255

الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث» ذكره أبو داود، وهو ظاهر جدا في القول بالرد، فتأمله.

«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة قال ما خلا الولد والوالد» ذكره أبو عبد الله المقدسي في أحكامه.

«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وابن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بن الربيع، فقال أعط بنتي سعد ثلثي ميراثه، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي» ذكره أحمد.

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، ذكره البخاري.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه، فقال اذهب فالتمس أزديا حولا فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي بالرجل، فلما جاءه قال انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه» ذكره أحمد.

«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له» ، ذكره أحمد وأهل السنن، وهو حسن، وبهذه الفتوى نأخذ.

«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» ، ذكره أحمد وأهل السنن، وهو حديث حسن، وبه نأخذ.

«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته» ، ذكره ابن ماجه، وبه نأخذ.

«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث» ، ذكره الترمذي.

ت. محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية، بيروت