[القسم الأول من الحيل]
vol. 4 · p. 293
يسقيه من طينة الخبال قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو قال: عصارة أهل النار» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل من عبد قيس، فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه، حتى سأله ثلاث مرات، حتى قام يصلي، فلما قضى صلاته قال: لا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده - أو والذي يحلف به - لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة» ذكره أحمد.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا» ذكره مسلم.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أهرقها قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا» ذكره أحمد.
وفي لفظ: «أن يتيما كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرا، فلما حرمت الخمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيتخذها خلا؟ قال: لا» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - قوم، فقالوا: إنا ننتبذ نبيذا نشربه على غدائنا وعشائنا، وفي رواية: على طعامنا، فقال: اشربوا واجتنبوا كل مسكر فأعادوا عليه، فقال: إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره» ذكره الدارقطني.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن فيروز الديلمي - رضي الله عنهما -، فقال: إنا أصحاب أعناب وكرم، وقد نزل تحريم الخمر، فما نصنع بها؟ قال تتخذونه زبيبا قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قال: قلت يا رسول الله: نحن ممن قد علمت، ونحن بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا، فقال: الله ورسوله قال: حسبي يا رسول الله» .
فصل:
[فتاوى في الأيمان وفي النذور] في طرف من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في الأيمان والنذور.
«وسأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله إني حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريبا، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاثا، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، ثم تعوذ، ولا تعد» ذكره أحمد.
ولما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار سألوه - صلى الله عليه وسلم -: وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك» ذكره مسلم.