1723
وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة قوله: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وقال فيه قولا شديدا وقال: " يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم
1724
وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين البنت والأخت نصفان، ولا شيء لبنت الابن وقالا للسائل: وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فقال ابن مسعود: {قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين} بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت
1725
وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك
1726
وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله،
1727
وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل: قبل قتلهم والأول أصح والله أعلم واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاضربوا عنقه» فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله، قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه،
1728
ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد فقال علي: «أخطأ شريح وأساء القضاء بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء»