Skip to content

Books to be read, not browsed

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

From ⁧جامع العلوم والحكم⁩ by ⁧عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي⁩ — leaf 259 of 999.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

vol. 1 · p. 310

الحديث الرابع عشر

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم.

  هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: " التارك للإسلام " بدل قوله: " لدينه " وفي هذا المعنى أحاديث متعددة: فخرج مسلم من حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود.

وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس» . وفي رواية للنسائي: " «رجل زنى بعد

vol. 1 · p. 311

إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل» ".

وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين.

فأما زنا الثيب، فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد «رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية» ، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم ".

وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: {ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير} [المائدة: 15] (المائدة: 15) ، قال: فمن كفر بالرجم، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب،

Ed. Shu'ayb al-Arna'ut and Ibrahim Bajis — Mu'assasat al-Risala, Beirut