Skip to content

Books to be read, not browsed

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

From ⁧جامع العلوم والحكم⁩ by ⁧عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي⁩ — leaf 260 of 999.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

vol. 1 · p. 311

إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل» ".

وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين.

فأما زنا الثيب، فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد «رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية» ، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم ".

وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: {ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير} [المائدة: 15] (المائدة: 15) ، قال: فمن كفر بالرجم، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب،

ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس — مؤسسة الرسالة، بيروت